مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 394 من 494

ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة وهو قائم الفريضة منها سبع عشرة ركعة والنافلة أربع وثلاثون ركعة.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن الفضيل بن يسار والفضل بن عبد الملك وبكير قالوا سمعنا أبا عبد الله عليه‌السلام يقول كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يصلي من التطوع مثلي الفريضة ويصوم من التطوع مثلي الفريضة.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن أبي عمير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن أفضل ما جرت به السنة من الصلاة فقال تمام الخمسين.

وروى الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان مثله

الحديث الثاني : حسن :

وقال : الشيخ البهائي (ره) كون النوافل اليومية أربعا وثلاثين مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، ونقل الشيخ عليه الإجماع ، والأخبار الموهمة كونها أقل من ذلك محمول على تأكد ذلك الأقل.

الحديث الثالث : حسن.

ولعل في قوله « مثلي الفريضة في الصلاة » مسامحة لما سيأتي إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان لا يصلي بعد العشاء شيئا حتى ينتصف الليل ، إلا أن يأول ذلك ويقال ، المراد بالعشاء هي مع نافلتها.

قوله عليه‌السلام : « ويصوم » أي : الثلاثة من كل شهر وشهر شعبان كله.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور بسنديه.

قوله عليه‌السلام : « تمام الخمسين » وذلك لما قلنا إن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كان يقتصر على ذلك ولا يأتي بالركعتين اللتين بعد العشاء اللتين تعدان إن ركعة والركعتان ، إنما زيدتا على الخمسين تطوعا ليتم بها بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع كما هو المذكور في علل ابن شاذان.

الصفحة 394 من 494