مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 384 من 494

السير يجعل منزلين منزلا.

3 محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الرجل يخرج إلى ضيعته ويقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم قال يتم الصلاة كلما أتى ضيعة من ضياعه.

4 محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين وإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه وقال يقصر إذا شيع أخاه.

عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أسباط مثله.

5 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن سليمان بن

أن يسافر إلى مسافة ثلاثة مرات لا يتخلل بينها حكم الإتمام بعد الأولى والثانية ولا يقيم بينها عشرة أيام في بلده مطلقا أو في غيره بنية الإقامة أو عشرة بعد تردد الثلاثين وحينئذ تحصل الكثرة في الثالثة فيلزم الإتمام فيها.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « يتم الصلاة » أي مع نية إقامة العشرة ، أو مع الاستيطان الشرعي ، أو يكون محمولا على ما إذا لم يكن بينها مسافة التقصير ، كما قاله الشيخ في التهذيب : ولا يبعد حمله على التقية لذهاب كثير من العامة إلى أنه يتم إذا ورد منزله سواء استوطنه أم لا ، وفي بعض الأخبار إيماء إلى التخيير بين القصر والإتمام وهو أيضا وجه جمع بين الأخبار.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور. والسند الآخر مرسل.

الحديث الخامس : مرسل.

الصفحة 384 من 494