مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 375 من 494

لهم السفر إلا بمجيئه إليهم فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون هل ينبغي لهم أن يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم قال إن كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أم انصرفوا وإن كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا فإذا مضوا فليقصروا.

( باب )

( من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام )

1 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن

صار هكذا؟ قلت لا قال لأن التقصير في بريدين ولا يكون التقصير في أقل من ذلك فإذا كانوا قد ساروا بريدا وأرادوا أن ينصرفوا بريدا كانوا قد ساروا سفر التقصير ، وإن كانوا قد ساروا أقل من ذلك لم يكن لهم إلا إتمام الصلاة ، قلت : أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه أذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال : بلى إنما قصروا في ذلك الموضع لأنهم لم يشكوا في سيرهم وأن السير يجد بهم فلما جاءت العلة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا ، ويدل على ما ذكره الأصحاب من أن منتظر الرفقة إن كان على رأس المسافة يجب عليه التقصير ما لم ينو المقام عشرة أو يمضي عليه ثلاثون مترددا وإن كان على ما دون المسافة وهو في محل الترخص وقطع بمجيء الرفقة قبل العشرة ، أو جزم بالسفر من دونها فكالأول وإلا وجب عليه الإتمام ويدل على ما ذكرنا من أن العود معتبر مع الذهاب.

باب من يريد السفر أو يقدم من سفر متى يجب عليه التقصير أو التمام

الحديث الأول : صحيح بسنديه ، وذهب الأكثر إلى أنه يشترط في التقصير تواري جدران البلد أو خفاء أذانه ، واعتبر الشيخ في الخلاف ، والمرتضى ، وأكثر

الصفحة 375 من 494