مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 370 من 494

2 علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مسمع أبي سيار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن وقت الظهر في يوم الجمعة في السفر فقال عند زوال الشمس وذلك وقتها يوم الجمعة في غير السفر.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال وقال أبو عبد الله عليه‌السلام لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال كنت أنا ونفر من أصحابنا مترافقين فيهم ميسر فيما بين مكة والمدينة فارتحلنا ونحن نشك في الزوال فقال بعضنا لبعض فامشوا بنا قليلا حتى نتيقن الزوال ثم نصلي ففعلنا فما مشينا إلا قليلا حتى عرض لنا قطار أبي عبد الله عليه‌السلام فقلت أتى القطار فرأيت محمد بن إسماعيل فقلت له صليتم فقال لي أمرنا جدي فصلينا الظهر والعصر جميعا ثم ارتحلنا فذهبت إلى أصحابي فأعلمتهم ذلك.

5 الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن

الحديث الثاني : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « عند زوال الشمس » أي أوله لسقوط النافلة وفي غير السفر لتقديمها كما مر.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : موثق كالصحيح.

قوله عليه‌السلام : « جدنا » أي الصادق عليه‌السلام لأن محمدا كان سبطه عليه‌السلام ويدل على جواز الجمع بين الصلاة وإيقاعهما معا أول الوقت في السفر بل رجحان ذلك.

الحديث الخامس : موثق كالصحيح.

الصفحة 370 من 494