مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 365 من 494

قال أبو الحسن عليه‌السلام الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات صدر النهار وركعتان إذا زالت الشمس ثم صل الفريضة وصل بعدها ست ركعات.

2 جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن علي بن عبد العزيز ، عن مراد بن خارجة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق بمقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ستا فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

3 جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة أو ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عبد الله بن عجلان قال قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا كنت شاكا في الزوال فصل ركعتين فإذا استيقنت فابدأ بالفريضة.

وقال : الفاضل التستري (ره) في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقا في ذلك فالعمل بما يدل على التقديم أولى لما فيه من المخالفة للعامة.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « في وقت صلاة العصر » لعل المراد آخره.

الحديث الثالث : حسن أو ضعيف على المشهور والعمل به أحوط.

الصفحة 365 من 494