مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 361 من 494

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن الله أكرم بالجمعة المؤمنين فسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بشارة لهم والمنافقين توبيخا للمنافقين ولا ينبغي تركها فمن تركها متعمدا فلا صلاة له.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القراءة في الجمعة إذا صليت وحدي أربعا أجهر بالقراءة فقال نعم وقال اقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام في الرجل يريد أن يقرأ بسورة الجمعة في الجمعة

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام « فسنها » قيل فيه استخدام ولا حاجة إليه إذا الظاهر إن المراد بالجمعة السورة لا اليوم ولا الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « والمنافقين » عطف على الضمير البارز في سنها ، وقيل : هو معطوف على المؤمنين والإكرام فيهم على التهكم ولا يخفى ما فيه.

الحديث الخامس : حسن.

وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب استحباب الجهر بالظهر يوم الجمعة ونقل المحقق في المعتبر عن بعض الأصحاب المنع من الجهر بالظهر مطلقا.

وقال : إن ذلك أشبه بالمذهب.

وقال : ابن إدريس يستحب الجهر بالظهر إن صليت جماعة لا انفرادا ويدفعه صريحا رواية الحلبي انتهى والأظهر استحباب الجهر مطلقا.

الحديث السادس : صحيح وأخره مرسل.

وقال : في الشرائع إذا سبق الإمام إلى قراءة سورة فليعدل إلى الجمعة

الصفحة 361 من 494