مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 343 من 494

محمد كتب الله له بكل شعرة وكل قلامة عتق رقبة ولم يمرض مرضا يصيبه إلا مرض الموت.

3 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار

قوله عليه‌السلام « من شاربه » فيه دلالة على استحباب إبقاء شيء منه لا كما تفعله العامة من الحلق أو ما يشبهه.

وفي القاموس : « القلامة » ما سقط من الظفر.

قوله عليه‌السلام « ولم يمرض » لعل التخلف في بعض الموارد للإخلال بالشرائط والقصور في النية ، أو المراد أن هذا الفعل في نفسه هذه ثمرته فلا ينافي أن ينفك هذا الأثر عنه بسبب ما يرتكبه العبد من المعاصي مما يوجب العقوبة كما أن الطبيب يقول : الفلفل يسخن فإذا أكله أحد وداواه بضده فلم يظهر فيه أثر التسخين لا يوجب تكذيب الطبيب.

الحديث الثالث : صحيح.

ويدل على عدم تأكد استحباب الغسل للنساء في السفر.

الحديث الرابع : حسن.

قوله عليه‌السلام : « وليكن فراغك » ربما يستدل به على ما ذكره الأصحاب من أنه كلما قرب من الزوال كان أفضل لعدم مستند له ظاهرا.

وفيه نظر إذ لا يدل على هذا إلا الإطلاق مع أنه يحتمل أن يكون الغرض

الصفحة 343 من 494