مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 314 من 494

17 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل.

18 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.

19 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها قال نعم إذا كانت مأمونة.

20 الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الدراهم السود التي

ويدل على عدم جواز الصلاة في أجزاء السباع مطلقا.

الحديث السابع عشر : صحيح.

والمراد « بالتماثيل » صور الحيوانات كما هو ظاهر الأخبار ، أو كل ماله مثل في الخارج كما ذكره جماعة.

الحديث الثامن عشر : موثق.

والغسل إما على الاستحباب ، أو مع العلم بالملاقاة ، فآخر الخبر إما محمول على عدم العلم ، أو المسلم ، أو الجواز.

الحديث التاسع عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام « نعم » لعله محمول على ما إذا لم يكن من الثياب المختصة بهن ويدل على كراهة الصلاة في ثوب غير المأمونة وربما يعدي الحكم إلى الرجال أيضا وهو مشكل.

الحديث العشرون : موثق.

الصفحة 314 من 494