مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 313 من 494

15 علي بن إبراهيم ، عن أحمد بن عبديل ، عن ابن سنان ، عن عبد الله بن جندب ، عن سفيان بن السمط ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه قال وقرأت في كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن عليه‌السلام يسأله عن الفنك يصلى فيه فكتب لا بأس به وكتب يسأله عن جلود الأرانب فكتب عليه‌السلام مكروه وكتب يسأله عن ثوب حشوه قز يصلى فيه فكتب لا بأس به.

16 علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق عمن ذكره ، عن مقاتل بن مقاتل قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب فقال لا خير في ذلك كله ما خلا السنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم.

الحديث الخامس عشر : ضعيف.

قوله « قال وقرأت ». الظاهر أن القائل علي بن إبراهيم ، قال : الشيخ البهائي (ره) صحيح وضعفه المحقق في المعتبر بإسناد الراوي إلى ما وجده في كتاب ولم يسمعه من محدث ، وقال الوالد العلامة (ره) لا يظهر له مرجع ظاهرا لكن روى الشيخ : في التهذيب (1) عن الحسين بن سعيد أنه قال قرأت كتاب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن الرضا عليه‌السلام وذكر آخر الحديث.

قوله عليه‌السلام : « حشوه قز » قال الصدوق : في الفقيه إن المعنى في هذا الخبر قز الماعز دون قز الإبريسم.

وقال : في المدارك أما الحشو بالإبريسم فقد قطع المحقق بتحريمه لعموم المنع ، واستقرب الشهيد في الذكرى الجواز لرواية الحسين بن سعيد (2) ، وحمل الصدوق بعيد ، والجواز محتمل لصحة الرواية ومطابقتها لمقتضى الأصل ، وتعلق النهي في أكثر الروايات بالثوب الإبريسم وهو لا يصدق على الإبريسم المحشو قطعا.

الحديث السادس عشر : مرسل وضعيف.

__________________

(1 و 2) التهذيب : ج 2 ص 364 ح 41.

الصفحة 313 من 494