مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 309 من 494

سأل الماضي عليه‌السلام عن الصلاة في الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليها فلم أدر أي الثوبين الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد فوقع عليه‌السلام بخطه الذي يلصق بالجلد قال وذكر أبو الحسن عليه‌السلام أنه سأله عن هذه المسألة فقال لا تصل في الثوب الذي فوقه ولا في الذي تحته.

9 علي بن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الأرانب فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية فكتب عليه‌السلام لا تجوز الصلاة فيها.

10 أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار قال كتبت إلى أبي محمد ع

هو أن علي بن مهزيار كتب إلى أبي الحسن الثالث وإلى العسكري عليه‌السلام وسأل عن تفسير الخبر بالذي ورد عن أبي الحسن الثالث أو الثاني فأجاب عليه‌السلام بالتفسير تقية حيث خص النهي بالذي يلصق به الجلد لأن جواز الصلاة في الوبر عندهم مشهور وأما الجلد فيمكن التخلص باعتبار كونه ميتة غالبا فتكون التقية فيه أخف ، ويقول محمد بن عبد الجبار : إن أبا الحسن أي علي بن مهزيار بعد ما لقيه عليه‌السلام سأل عنه مشافهة فأجاب عليه‌السلام بغير تقية ولم يخصه بالجلد هذا على نسخة لم يوجد فيها عليه‌السلام وأما على تقديره كما في بعض النسخ فيمكن توجيهه على نسخة الماضي بأن يكون المكتوب إليه والذي سأل عنه الرجل واحدا وهو أبو الحسن الثالث عليه‌السلام ويكون المعنى أن علي بن مهزيار يقول : إني لما لقيت أبا الحسن عليه‌السلام ذكر لي أن السائل الذي سألت عنه عليه‌السلام عن تفسير مسألته أجابه عليه‌السلام بالتفصيل حين سأله عنها فلم ينقله وجواب المكاتبة صدر عنه عليه‌السلام تقية هذا غاية توجيه الكلام والله أعلم بالمرام.

الحديث التاسع : صحيح.

الحديث العاشر : ضعيف.

وقال : في النهاية الديباج هو الثياب المتخذة من الإبريسم فارسي معرب انتهى ، وهو من قبيل عطف الخاص على العام.

الصفحة 309 من 494