مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 308 من 494

ذكية فقال لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلا على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله.

6 محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام جعلت فداك الميتة ينتفع بشيء منها قال لا قلت بلغنا أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله مر بشاة ميتة فقال ما كان على أهل هذه الشاة إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها قال تلك شاة لسودة بنت زمعة زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وكانت شاة مهزولة لا ينتفع بلحمها فتركوها حتى ماتت فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ما كان على أهلها إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها أن تذكى.

7 علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني صلوات الله عليه ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.

8 أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن علي بن مهزيار ، عن رجل

منهم كما لا يخفى بل على أنه لا يخبر بالعلم بالتذكية حينئذ.

الحديث السادس : صحيح. على الظاهر ويمكن أن يكون التفسير من كلام الصادق عليه‌السلام ومن الراوي أيضا.

الحديث السابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام « إذا كان مضمونا » أي مأخوذا من مسلم أو ممن لا يستحيل الميتة بالدباغ أو ممن يخبر بتذكيته.

الحديث الثامن : صحيح.

واعلم أن عبارات هذا الخبر لا يخلو من تشويش والذي يمكن توجيهه به

الصفحة 308 من 494