مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 307 من 494

3 وبهذا الإسناد ، عن محمد بن سليمان ، عن علي بن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليه‌السلام عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصل فيها إلا فيما كان منه ذكيا قال قلت أوليس الذكي مما ذكي بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذ نهى عن كل ذي ناب ومخلب.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تكره الصلاة في الفراء إلا ما صنع في أرض الحجاز أو مما علمت منه ذكاة.

5 علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أدخل سوق المسلمين أعني هذا الخلق الذين يدعون الإسلام فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « وما يؤكل لحمه » في بعض نسخ التهذيب وما لا يأكل لحمه وهو أظهر ، وقال : في القاموس المخلب المنجل وظفر كل سبع من الماشي والطائر وهو لا يصيد انتهى ، والقول بجواز الصلاة في فرو السنجاب للشيخ في الخلاف والمبسوط وظاهره في المبسوط دعوى الإجماع عليه فإنه قال : فأما السنجاب والحواصل فلا بأس بالصلاة فيهما بلا خلاف والقول بالمنع للشيخ في كتاب الأطعمة من النهاية والسيد المرتضى والعلامة في المختلف.

الحديث الرابع : حسن. ولعل الكراهة بمعناه.

الحديث الخامس : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ولكن لا بأس » هذا لا يدل على عدم جواز الصلاة فيما يؤخذ

الصفحة 307 من 494