مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 306 من 494

علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح فإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كل شيء منه فاسدة ذكاه الذبح أو لم يذكه.

2 علي بن محمد ، عن عبد الله بن إسحاق العلوي ، عن الحسن بن علي ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن عيثم بن أسلم النجاشي ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في الفراء قال كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز لأن دباغتها بالقرظ فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلهم بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي تحته الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال إن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته.

حتى تصلي في غيره مما أحل الله أكله » يعطي أن لفظ الحديث لابن بكير أنه نقل ما في ذلك الكتاب بالمعنى ويمكن أن يكون من غيره.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال : في الذكرى الصرد : البرد. فارسي معرب والصرد بفتح الصاد وكسر الراء : من يجد البرد سريعا وقال : الفيروزآبادي الدفيء بالكسر ويحرك نقيض شدة البرد ، وقال الجوهري : القرظ ورق السلم يدبغ به ويمكن حمله على الاستحباب إذ لو كان في حكم الميتة لم يكن يلبسه عليه‌السلام ولا خلاف في عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ولو دبغ. حتى إن ابن الجنيد مع قوله بطهارته بالدباغ منع من الصلاة فيه ولكن خصه الأصحاب أكثر بميتة ذي النفس واختلف فيما يؤخذ ممن يستحيل الميتة بالدباغ من المخالفين ، فذهب : المحقق في المعتبر إلى الجواز مطلقا ، ومنع العلامة : في التذكرة والمنتهى من تناول ما يوجد في يد مستحل الميتة بالدباغ وإن أخبر بالتذكية ، واستقرب الشهيد في الذكرى والبيان القبول إن أخبر بالتذكية ، ولا خلاف في عدم الجواز إذا أخبر بعدم التذكية.

الصفحة 306 من 494