مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 494

شرا لا يصلي بحياله.

16 محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال لا يصلح له أن يستقبل النار وروي أيضا أنه لا بأس به لأن الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك.

17 محمد بن الحسن وعلي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة فقال تنح عنها ما استطعت ولا تصل على الجواد.

18 جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال لا تصلى المكتوبة في الكعبة.

وروي في حديث آخر يصلى في أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك.

19 جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين

في كتب الفروع مقيدة بما إذا كانت مضرمة ولم أظفر بمستنده.

الحديث السادس عشر : صحيح آخره مرسل.

الحديث السابع عشر : ضعيف. علي المشهور. وكان المراد أن العذرة تكون غالبا في أطراف الطريق فإن تنحيت عنها فصل على الطريق.

الحديث الثامن عشر : صحيح. وأخره مرسل.

قوله عليه‌السلام « في أربع جوانبها » لم يقل بظاهره أحد ويمكن حمله على أن المراد. الصلاة على أي جوانبها شاء ، وقال : الشيخ البهائي ما تضمنه الحديث من المنع من الصلاة المكتوبة في الكعبة محمول عند أكثر الأصحاب على الكراهة ولأن كل جزء من أجزاء الكعبة قبلة فإن الفاضل مما يحاذي بدن المصلي خارج عن مقابله وقد حصل التوجه إلى الجزء ، وقال : ابن البراج والشيخ في الخلاف بالتحريم.

الحديث التاسع عشر : مجهول.

الصفحة 293 من 494