مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 494

قائما قمت.

5 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أدركت الإمام قد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة.

6 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع

الإمام فيهما فقيل يبقى التخيير بحاله للعموم وقيل يتعين القراءة لئلا تخلو الصلاة من فاتحة الكتاب وهو ضعيف.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في المدارك : إذا أدرك الإمام بعد رفع رأسه من الركوع فلا خلاف في فوات الركعة لكن استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير ومتابعة الإمام في السجدتين وإن لم يعتد بهما ، واختلفوا في وجوب استئناف النية وتكبيرة الإحرام بعد ذلك فقال الشيخ : لا يجب لأن زيادة الركن مغتفرة في متابعة الإمام وقطع الأكثر بالوجوب لزيادة الركن ولقوله عليه‌السلام في رواية المعلى (1) « ولا تعتد بها » وهي غير صريحة في وجوب الاستئناف ويظهر : من العلامة في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهي عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم وهو في محله لا لما ذكره من النهي فإنه محمول على الكراهة بل لعدل التعبد بذلك ، أقول : لا يبعد كون اللحوق بغير تكبير إذ ليس في خبر المعلى ذكر التكبير فلا إشكال في استئناف الصلاة بعد السجود ويومئ إليه الخبر السابق والله يعلم.

الحديث السادس : صحيح.

__________________

(1) الوسائل : ج 5 ص 449 ح 2.

الصفحة 273 من 494