مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 269 من 494

( باب )

( الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه )

1 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام قال يتجافى ولا يتمكن من القعود فإذا كانت الثالثة للإمام وهي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد

باب الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته ويحدث الإمام فيقدمه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « يتجافى » هذا لا ينافي ما ورد من الجلوس في التشهد لأن التجافي نوع منه والتشهد غير منفي هيهنا وفسر التجافي بأن يرفع الركبتين ويجلس على القدمين ويمكن أن يشمل بعض معاني الإقعاء فيكون مجوزا في هذا المقام.

قوله عليه‌السلام : « آخرها » أي لا تقرأ في الأخيرتين من صلاتك الحمد والسورة كما تصنعه العامة فيكون آخر صلاتك أولها ، أو المراد أنه لم تقرأ في الأوليين من صلاتك يكون أول صلاتك بالحمد وحده أو التسبيح كآخرها ، وقال : في المدارك مقتضى روايتي زرارة (1) وعبد الرحمن (2) أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، وكلام أكثر الأصحاب خال من التعرض لذلك ، وقال : العلامة في المنتهى الأقرب عندي أن القراءة مستحبة ، ونقل عن بعض فقهائنا

__________________

(1) الوسائل : ج 5 ص 445 ح 3.

(2) الوسائل : ج 5 ص 445 ح 4.

الصفحة 269 من 494