مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 262 من 494

من خلفه فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع إلا أن تكون صلاة يجهر فيها ولم تسمع فاقرأ.

3 علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال إذا كنت خلف إمام تأتم به فأنصت وسبح في نفسك.

4 وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن قتيبة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ.

5 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة قال :

مجوز والأحوط عدم الترك ، وفي الأوليين من الإخفائية ترك القراءة أحوط ، ويستحب التسبيح في الأخيرتين مطلقا ولو كان الإمام مسبحا فالأحوط عدم ترك التسبيحات المقررة فيهما والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن أن يكون المراد بالإنصات السكوت لا الاستماع ويحمل على الإخفائية فيستحب فيه إخطار التسبيح بالبال ، أو يكون الواو بمعنى أو أي أنصت واستمع إن سمعت قراءته وإلا فسبح في نفسك أي إخفاتا ولعل الأخير أصوب.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : ضعيف

ولعل المراد أنه لا يضمن سوى القراءة من أفعال الصلاة ولا يتحملها عن المأمومين ، أو المراد بفقد شرط ووجود مبطل في صلاة الإمام لا يبطل صلاة

الصفحة 262 من 494