مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 259 من 494

الدين ولا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله ولا صاحب السلطان في سلطانه.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن.

( باب )

( الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم وراءه.

2 جماعة ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابن سنان

والمنفعة كالمتاجر والمستعير.

الحديث السادس : حسن أو موثق.

وقال : في المدارك قال : العلامة في المنتهى إنه لا خلاف في اعتبار البلوغ ، وذهب الشيخ في المبسوط والخلاف إلى جواز إمامة الصبي المراهق المميز العاقل في الفرائض ، والظاهر إن مراده بالفرائض ما عدا الجمعة وكيف كان فالأصح اعتبار البلوغ مطلقا.

باب الرجل يؤم النساء والمرأة تؤم النساء

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

ولا خلاف في جواز إمامة الرجل للمرأة وإنها تقوم خلفه وإن كانت واحدة.

الحديث الثاني : صحيح على الظاهر.

ولا يجوز للمرأة أن تؤم رجلا ، وقال : في المعتبر إنه متفق عليه بين العلماء كافة ويجوز لها أن تؤم النساء كما قال به معظم الأصحاب ، بل قال : في

الصفحة 259 من 494