مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 494

لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.

3 وبهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك وقال الآخر

كان وصل إليه ما يكفيه اعتماده ويدين به ولم يكن ممن يلزمه المهاجرة وجوبا جاز أن يؤم ، وعلى هذا فيمكن حمل النهي على من وجب عليه المهاجرة ولم يهاجر أو على غير المتصف بشرائط الإمامة.

ثم اعلم : أنه اختلف في بقاء وجوب الهجرة فقيل : نسخ وجوب الهجرة بعد فتح مكة وعلو كلمة الإسلام لقوله : صلى‌الله‌عليه‌وآله لا هجرة بعد الفتح ، وقيل : ببقاء الوجوب في أعصار الأئمة عليهم‌السلام ، وأما في تلك الأزمان فقيل : تجب الهجرة إلى بلاد يعلم فيها شرائع الإسلام ، والقول بالتفصيل المتقدم أيضا فيه حسن والله يعلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

والمشهور : في المقيد وصاحب الفالج الكراهة أن لا يمكنها الإتيان ببعض أفعال الصلاة كالقيام مثلا وعليه يحمل الخبر ، أو على الكراهة وكذا المشهور كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال : في المنتهى إنه لا يعرف فيه خلافا إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك ، والمشهور في الأعمى الجواز بل ادعى عليه الإجماع ، وقيل : بالمنع والتقييد بالصحراء لأنه يمكنه في المساجد والأبنية العلم بالقبلة بلمس المحراب وغيره.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

والحكمان مشهور أن بين الأصحاب وفي تحقق الفرضين إشكال. لتوقف

الصفحة 256 من 494