مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 240 من 494

يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا فقال لا بأس بأن يقطع صلاته.

4 الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن محمد قال كان أبو جعفر عليه‌السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

5 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام أو غريما لك واقتل الحية.

6 علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى.

على رواية تدل بمنطوقها عليه وأما جوازها للحاجة فتدل عليه روايات وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الحاجة بين المضر فوتها وغيرها ، وذكر الشهيد في الذكرى : أن من أراد القطع في موضع جوازه يتحلل بالتسليم لعموم قوله عليه‌السلام وتحليلها التسليم وفي السند والدلالة نظر.

قوله عليه‌السلام : « أو تفلت » الترديد من الراوي.

الحديث الرابع : موثق. ومحمول على الاستحباب أو التخيير جمعا.

الحديث الخامس : مرسل.

الحديث السادس : صحيح.

الصفحة 240 من 494