مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 237 من 494

كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الدم فمن وجد أزا فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه يعني إذا كان إماما.

12 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يلتفت في الصلاة قال لا ولا ينقض أصابعه.

( باب )

( التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ولا يقول وعليكم السلام فإن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر

قوله عليه‌السلام : « فمن وجد أذى » أي شيئا مما مضى أو شيئا في بطنه وفي بعض النسخ أزا أي صوتا وضربانا من البطن فيؤيد الثاني.

الحديث الثاني عشر : صحيح ولعل المراد بالالتفات أعم من المكروه والحرام.

باب التسليم على المصلي والعطاس في الصلاة

الحديث الأول : موثق.

ورد السلام واجب على الكفاية في الصلاة وغيرها إجماعا كما في التذكرة ، ويدل على وجوب الرد في الصلاة صريحا أخبار كثيرة وقد قطع الأصحاب بأنه يجب الرد في الصلاة بالمثل وجوز جماعة من المحققين الرد بالأحسن أيضا لعموم الآية ، وهل يجب إسماع المسلم تحقيقا أو تقديرا؟ قولان ويتحقق الامتثال برد واحد ممن يجب عليه الرد وفي الاكتفاء برد الصبي المميز وجهان ، ولو كان المسلم صبيا مميزا فالأظهر وجوب الرد ، وهل يجوز للمصلي الرد بعد قيام غيره به قولان ولو ترك الرد فهل تبطل صلاته احتمالات ثالثها البطلان إن أتى

الصفحة 237 من 494