مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 231 من 494

نفسه فيها أو لم يسه فيها أقبل الله عليه ما أقبل عليها فربما رفع نصفها أو ربعها أو ثلثها أو خمسها وإنما أمرنا بالسنة ليكمل بها ما ذهب من المكتوبة.

2 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إن العبد ليرفع له من صلاته نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها فما يرفع له إلا ما أقبل عليه بقلبه وإنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بها ما نقصوا من الفريضة.

3 وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال قال رجل لأبي عبد الله عليه‌السلام وأنا أسمع جعلت فداك إني كثير السهو في الصلاة فقال وهل يسلم منه أحد فقلت ما أظن أحدا أكثر سهوا مني فقال له أبو عبد الله عليه‌السلام يا أبا محمد إن العبد يرفع له ثلث صلاته ونصفها وثلاثة أرباعها وأقل وأكثر على قدر سهوه فيها لكنه يتم له من النوافل قال فقال له أبو بصير ما أرى النوافل ينبغي أن تترك على حال فقال أبو عبد الله عليه‌السلام أجل لا.

الفريضة إلا بها فالنافلة واجبة ولم يفرق بين القبول والإجزاء ولا يخفى على المتتبع أن أكثر أخباره لا يخلو من تشويش لأجل النقل بالمعنى وسوء فهمه.

الحديث الثاني : صحيح.

وأفاد الوالد العلامة (ره) أنه يمكن أن يكون الحكمة في ذلك أن غالب الناس في غالب أحوالهم لا يتمكنون من إيقاع أزيد من ثلاث العبادة مع حضور القلب فلذا جعلت النافلة مثلي الفريضة ليخلص من جميعها قدر الفريضة ويتم بها.

الحديث الثالث : ضعيف ولعل عدم القبول باعتبار فقد حضور القلب والسهو يلزمه إذ لا يقع السهو مع التوجه إليها وحضور القلب فيها ، ويحتمل أن يكون المراد بالسهو هنا عدم حضور القلب.

الصفحة 231 من 494