مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 228 من 494

أن يستقبل الصلاة فإن سجد ولم يدر أسجد سجدتين أم سجدة فعليه أن يسجد أخرى حتى يكون على يقين من السجدتين فإن سجد ثم ذكر أنه قد كان سجد سجدتين فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته سجدة فإن شك بعد ما قام فلم يدر أكان سجد سجدة أو سجدتين فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن استيقن أنه لم يسجد إلا واحدة فعليه أن ينحط فيسجد أخرى ولا شيء عليه وإن كان قد قرأ ثم ذكر أنه لم يكن سجد إلا واحدة فعليه أن يسجد أخرى ثم يقوم فيقرأ ويركع ولا شيء عليه وإن ركع فاستيقن أنه لم يكن سجد إلا سجدة أو لم يسجد شيئا فعليه إعادة الصلاة.

( السهو في التشهد )

وإن سها فقام من قبل أن يتشهد في الركعتين فعليه أن يجلس ويتشهد ما لم يركع ثم يقوم فيمضي في صلاته ولا شيء عليه وإن كان قد ركع وعلم أنه لم يكن تشهد مضى في صلاته فإذا فرغ منها سجد سجدتي السهو وليس عليه في حال الشك شيء ما لم يستيقن

قبل الركوع وهو بعيد جدا وقال المفيد (ره) إذا ذكر بعد الركوع فليسجد ثلاث سجدات واحدة منها قضاء ، وقال علي بن بابويه : إن السجدة المنسية من الركعة الأولى إذا ذكرت بعد الركوع الثانية يقضي في الركعة الثالثة وسجود الثانية إذا ذكرت بعد الركوع الثالثة يقضي في الرابعة وسجود الثالثة يقضي بعد التسليم ولم نقف لهما على مستند ، وقال : أما وجوب سجدتي السهو على من ترك سجدة ولم يذكرها إلا بعد الركوع فقال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين الأصحاب ولم أقف على نص بالخصوص ، والرواية التي استدل بها الشيخ مع ضعف سندها معارضة برواية أبي بصير (1).

__________________

(1) الوسائل : ج 4 ص 969 ح 4.

الصفحة 228 من 494