مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 227 من 494

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو الذي يدرك سهوه قبل أن يفوته مثل الذي يحتاج أن يقوم فيجلس أو يحتاج أن يجلس فيقوم ثم يذكر ذلك قبل أن يدخل في حالة أخرى فيقضيه لا سهو عليه والذي يسلم في الركعتين الأولتين ثم يذكر فيتم قبل أن يتكلم فلا سهو عليه ولا سهو على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ولا سهو على من خلف الإمام ولا سهو في سهو ولا سهو في نافلة ولا إعادة في نافلة فهذه ستة مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ولا سجدتا السهو وأما الذي يشك في تكبيرة الافتتاح ولا يدري كبر أم لم يكبر فعليه أن يكبر متى ما ذكر قبل أن يركع ثم يقرأ ثم يركع وإن شك وهو راكع فلم يدر كبر أو لم يكبر تكبيرة الافتتاح مضى في صلاته ولا شيء عليه فإن استيقن أنه لم يكبر أعاد الصلاة حينئذ فإن شك وهو قائم فلم يدر أركع أم لم يركع فليركع حتى يكون على يقين من ركوعه فإن ركع ثم ذكر أنه قد كان ركع فليرسل نفسه إلى السجود من غير أن يرفع رأسه من الركوع في الركوع فإن مضى ورفع رأسه من الركوع ثم ذكر أنه قد كان ركع فعليه أن يعيد الصلاة لأنه قد زاد في صلاته ركعة فإن سجد ثم شك فلم يدر أركع أم لم يركع فعليه أن يمضي في صلاته ولا شيء عليه في شكه إلا أن يستيقن أنه لم يكن ركع فإن استيقن ذلك فعليه

قوله عليه‌السلام : « إلا سجدة » القول بإعادة الصلاة في السجدة الواحدة خلاف المشهور فإن المشهور فيه قضاء السجدة بعد الصلاة. ولم أعثر على هذا القول لغيره وقد دلت على المشهور صحيحة إسماعيل بن جابر (1) وصحيحة ابن أبي يعفور (2) وغيرهما وهو الأقوى ، وقال في المدارك اختلف في محلها فذهب الأكثر على أن محلها بعد التسليم ولا ينافيه صحيحة ابن أبي يعفور لما بيناه من استحباب التسليم فيكون الإتيان بالسجود بعد التشهد قضاء بعد الفراغ من الصلاة وحمله في المختلف على الذكر

__________________

(1) الوسائل : ج 4 ص 968 ح 1.

(2) الوسائل : ج 4 ص 972 ح 1.

الصفحة 227 من 494