مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 226 من 494

إدراجا قلت فأي شيء الإدراج قال ثلاث تسبيحات في الركوع والسجود وروى أنه إذا سها في النافلة بنى على الأقل.

فجميع مواضع السهو التي قد ذكرنا فيها الأثر سبعة عشر موضعا سبعة منها يجب على الساهي فيها إعادة الصلاة الذي ينسى تكبيرة الافتتاح ولا يذكرها حتى يركع والذي ينسى ركوعه وسجوده والذي لا يدري ركعة صلى أم ركعتين والذي يسهو في المغرب والفجر والذي يزيد في صلاته والذي لا يدري زاد أو نقص ولا يقع وهمه على شيء والذي ينصرف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها.

ومنها مواضع لا يجب فيها إعادة الصلاة ويجب فيها سجدتا السهو الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثم يتكلم من غير أن يحول وجهه وينصرف عن القبلة فعليه أن يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو والذي ينسى تشهده ولا يجلس في الركعتين وفاته ذلك حتى يركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهده إذا فرغ من صلاته والذي لا يدري أربعا صلى أو خمسا عليه سجدتا السهو والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمد فعليه سجدتا السهو فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو

كان بعد القراءة والمشهور بين الأصحاب ما دلت عليه صحيحة زرارة وغيرها من أنه مع الشروع في القراءة لا يلتفت إلى الشك في التكبير وهو أظهر.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يمضي » قال في المدارك لو شك في الركوع وقد هوى إلى السجود فالأظهر عدم وجوب تداركه لصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) وقوي الشارح وجوب العود ما لم يصر إلى السجود وهو ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فعليه أن يعيد به » قال المرتضى رضي‌الله‌عنه والمشهور عدم الإعادة إذ السجدة الواحدة ليست ركنا.

__________________

(1) الوسائل : ج 4 ص 937 ح 6.

الصفحة 226 من 494