مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 20 من 494

سهوا فزاد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله سبعا وفيهن الوهم وليس فيهن قراءة.

3 وبإسناده ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام فرض الله الصلاة وسن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة أوجه صلاة الحضر والسفر وصلاة

وعلى عدم القراءة في الأخيرتين ، وحمل على عدم تعينها فيهما.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وسن » أي : شرع وقرر وبين ، ليعم الوجوب والاستحباب ، ويدخل الاستسقاء والعيدان مع فقد الشرائط فيها ، وأما عدها عشرة مع كون المذكور فيها إحدى عشرة ، فلعد العيدين واحدة لاتحاد سببهما وهو كونه عيدا ، أو عد الكسوفين واحدة لتشابه سببهما.

أو يقال : المقصود عد الصلوات الواجبة غالبا ، فيكون ذكر الاستسقاء استطرادا ، أو عد الصلوات الحقيقة ، فذكر صلاة الميت كذلك أو بعطفها على العشرة وإفرادها عنها لتلك العلة وعلى الوجوه الأخر يدل على كونها صلاة حقيقة.

فإن قيل : بعض تلك الصلاة ظهر من القرآن كصلاة السفر والخوف؟

قلنا : لعل المعنى أن أكثرها ظهر من السنة أو آدابها وشرائطها وتفاصيلها ، وأما أنواع الصلاة الخوف فهي الصلاة المقصورة والمطاردة وشدة الخوف ، أو ذات الرقاع وعسفان وبطن النخل والأول أظهر ، وصلاة الجمعة داخلة في صلاة الحضر ولا يضر خروج الصلاة الملتزمة (1) لأن المقصود عد ما وجبت بالأصالة ، وأما صلاة الطواف فيمكن إدخالها في صلاة السفر إذا الغالب وقوعها فيه ، أو يقال إنها داخلة في أعمال الحج والمقصود عد ما لم يكن كذلك أو يقال المقصود عد الصلوات المتكررة الكثيرة الوقوع ، وصلاة الاحتياط داخلة في اليومية.

__________________

(1) أي الملتزمة بنذر وشبهه.

الصفحة 20 من 494