مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 195 من 494

الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو.

9 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في من لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ووهمه في ذلك سواء قال فقال إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار إن شاء صلى ركعة وهو قائم وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس وقال في رجل لم يدر أثنتين صلى أم أربعا ووهمه يذهب إلى الأربع أو إلى الركعتين فقال يصلي ركعتين وأربع سجدات وقال إن ذهب وهمك إلى ركعتين وأربع فهو سواء وليس الوهم في هذا الموضع مثله في الثلاث والأربع.

تأيده بعموم خبر إسحاق فقول الصدوق لا يخلو من قوة وإن لم ينسب إلى غيره من الأصحاب.

الحديث التاسع : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « فهو بالخيار » قال في المدارك بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد. فالأصح تعين الركعتين من جلوس كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده.

قوله عليه‌السلام : « وليس الوهم » يدل على ذلك أن في الشك بين الاثنين والأربع يلزمه الركعتان وإن غلب ظنه على الأربع ولعله محمول على الاستحباب

الصفحة 195 من 494