مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 193 من 494

جالس فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم وإن كان أكثر وهمه إلى الثنتين نهض فصلى ركعتين وتشهد وسلم.

6 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل صلى فلم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم فإن كانت أربع ركعات كانت الركعتان نافلة وإلا تمت الأربع.

بالخبر الضعيف فإن احتمال الإرسال في رواية الكليني بعيد جدا.

قوله عليه‌السلام : « يصلي ركعتين » ظاهر البناء على الأقل فالركعتان من جلوس لاحتمال الزيادة لتصير الركعة الزائدة مع الركعتين من جلوس ركعتين نافلة ، فيمكن حمل هاتين الركعتين على الاستحباب ، ويحتمل أن يكون المراد الشك بين الاثنين والثلاث أي لا يدري أنه بعد فعل الركعة الأخرى يصير ثلاثا أو أربعا وفيه بعد ، ويحتمل أن يكون مكان ويصلي أو يصلي ، وسقطت الهمزة من النساخ ويكون نصا في التخيير وفي صورة غلبة الظن على الأربع فعل الركعتين لعله على الاستحباب استدراكا للاحتمال المرجوح.

الحديث السادس : حسن.

وهذا مذهب الأكثر وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد يبني على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ومستندهما صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) والمسألة محل إشكال وعلى المشهور فيجب تقديم الركعتين من قيام كما تضمنه الرواية ، وقيل : إنه غير متعين وهل يجوز أن يصلي بدل الركعتين جالسا ركعة قائما؟ قيل : نعم لتساويهما للبدلية ، واختاره الشهيدان ، وقيل : لا لأن فيه خروجا عن النصوص ، وحكي في الذكرى عن ظاهر المفيد في المسائل الغرية ، وسلار

__________________

(1) الوسائل : ج 5 ص 325 ح 1.

الصفحة 193 من 494