مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 188 من 494

لا يدري واحدة صلى أم ثنتين قال يعيد قال قلت له رجل لم يدر أثنتين صلى أم ثلاثا فقال إن دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم قلت فإنه لم يدر في ثنتين هو أم في أربع قال يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه.

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال قال لي أبو الحسن الرضا عليه‌السلام الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.

( باب )

( السهو في الفجر والمغرب والجمعة )

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد.

كونها رابعة وإلا فيكون الشك بين الواحدة والاثنتين وإذا مضى في الثالثة المتيقنة فصلى ركعة أخرى فقد بنى على الأقل ، أو يقال : المراد بقوله « ثم صل الأخرى بعد التسليم » وظاهر سائر أخبار زرارة في غير الشك بين الاثنين والأربع البناء على الأقل والتأويل مشترك.

الحديث الرابع : صحيح. وإطلاقه مؤيد بمذهب الشيخ.

باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة والصلاة في السفر أيضا

الحديث الأول : حسن كالصحيح :

وعليه مذهب أكثر الأصحاب قال : في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع إلا ابن بابويه فإنه جوز البناء على الأقل والإعادة وحمل الشك في المشهور على الشك في العدد ، وعمم الشيخ كما عرفت.

الصفحة 188 من 494