مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 187 من 494

صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل شبه عليه ولم يدر واحدة سجد أم ثنتين قال فليسجد أخرى.

( باب )

( السهو في الركعتين الأولتين )

1 محمد بن الحسن وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن عنبسة بن مصعب قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.

2 الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة بن محمد ، عن سماعة قال قال إذا سها الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة ولم يدر أواحدة صلى أم ثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.

3 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال قلت له رجل

باب السهو في الركعتين الأولتين

الحديث الأول : ضعيف. وظاهره الشك في عدد الركعات وإن احتمل الأفعال أيضا كما قيل ، وقال : في المدارك المشهور بين الأصحاب الإعادة فيمن شك في الأوليين من الرباعية بل قال العلامة : في المنتهى ، والشهيد في الذكرى أنه قول علمائنا أجمع إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل.

الحديث الثاني : موثق.

الحديث الثالث : حسن كالصحيح.

وظاهره البناء على الأقل أو المراد بالثالثة : الثالثة المتيقنة المشكوكة في

الصفحة 187 من 494