مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 170 من 494

جعفر عليه‌السلام قال الدعاء بعد الفريضة أفضل من الصلاة تنفلا.

6 الحسين بن محمد الأشعري ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام من سبح تسبيح فاطمة الزهراء عليها‌السلام قبل أن يثني رجليه من صلاة الفريضة غفر الله له وليبدأ بالتكبير.

7 عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن يحيى بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن أبي نجران ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من سبح الله

وقل هو الله أحد وقنت قبل ركوعه فيها وصلى الثالثة وتشهد وسلم ثم : جلس هنيئة يذكر الله جل اسمه وقام من غير أن يعقب فصلى النوافل أربع ركعات وعقب بعدها وسجد سجدتي الشكر ثم خرج فلما انتهى الناس إلى النبقة رآها الناس وقد حملت حملا جنيا فتعجبوا من ذلك وأكلوا منها فوجدوه نبقا حلوا لا عجم له فودعوه ومضى عليه‌السلام من وقته إلى المدينة الخبر (1) ، ويؤيده ضيق وقت النافلة ، ولعل الأولى تقديم ما لا يضيق به وقت النافلة من التعقيب وتأخير ما زاد عن ذلك.

الحديث السادس : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إن يثني » أي عن القبلة أو مطلق التغيير عن هيئة الصلاة كما قيل ، وقال في النهاية : أراد قبل أن يصرف رجليه عن حالته التي عليها في التشهد.

وقوله عليه‌السلام « ويبدأ بالتكبير » رد على المخالفين حيث يبدأون بالتسبيح ثم التحميد ثم التكبير ، ثم اختلف أصحابنا كالروايات في تقديم التحميد على التسبيح أو العكس ، والأول هو المشهور. ونسب الأخير إلى الصدوق وربما يجمع بين الروايات بحمل الأول على ما بعد الصلاة والأخير على ما قبل النوم ولعل الأشهر أظهر من الكل.

الحديث السابع : مجهول مرسل.

ويدل على استحباب الاتباع بالتهليل كما ذكره بعض الأصحاب لكنه ليس

__________________

(1) الوسائل ج 4 1059 ح 4.

الصفحة 170 من 494