مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 163 من 494

وسألت أبا عبد الله عليه‌السلام بعد ذلك عن القنوت فقال لي أما ما جهرت فلا تشك.

2 أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد الله عليه‌السلام أياما فكان يقنت في كل صلاة يجهر فيها ولا يجهر فيها.

3 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القنوت فقال فيما يجهر فيه بالقراءة قال فقلت له إني سألت أباك عن ذلك فقال في الخمس كلها فقال رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه فسألوه فأخبرهم بالحق ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية.

4 علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن محمد بن الفضيل ، عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام اقنت في كل ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع.

الدعاء في المحل المقرر وأما رفع اليدين فلا خلاف في استحبابه.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : موثق أو حسن.

قوله عليه‌السلام : « أتوه » أي موقنين بقرينة المقابلة ويدل على أن الأخبار الدالة على اختصاصه بالجهرية محمولة على التقية ثم إن الحديث يومئ إلى نوع قدح في أبي بصير مع جلالته وإجماع العصابة عليه.

فإن قيل : تصريحه عليه‌السلام أخيرا بذلك أينافي التقية أو لا.

قلت : لعله عليه‌السلام بعد ما علم أنه سمع هذا الحكم من أبيه عليه‌السلام زالت التقية أو عارضته مصلحة أخرى أقوى ، ثم : إنه يحتمل أن يكون التقية على أبي بصير لا منه والشك من حيث إنه كان بحيث لو علم الحكم الواقع لا تقبل العمل بالتقية منه عليه‌السلام ومقتضى اليقين الكامل قبوله.

الحديث الرابع : مجهول.

الصفحة 163 من 494