مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 494

9 عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قلت له « فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ » قال النحر الاعتدال في القيام أن يقيم صلبه ونحره وقال لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك.

( باب )

( التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم )

1 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن التشهد فقال لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا إنما كان القوم يقولون أيسر ما يعلمون إذا حمدت الله أجزأ عنك

الحديث التاسع : مرسل.

وقال : في الصحاح. في الحديث عن علي عليه‌السلام « إذا صلت المرأة فلتحتفز » أي تتضام إذا جلست وإذا سجدت فلا تخوي كما يخوي الرجل.

باب التشهد في الركعتين الأولتين والرابعة والتسليم

الحديث الأول : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « أجزأ عنك » أي عن سائر المستحبات كما فهمه الأصحاب ، ويحتمل أن يكون كافيا عن أصل التشهد لكنه لم يقل به أحد ، والظاهر أنه رد على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل ، وأجمع علماؤنا على أنه لا تحيات في التشهد الأول قال : شيخنا في الذكرى لو أتى بالتحيات في الأول معتقدا شرعيتها مستحبا أثم واحتمل البطلان ولو لم يعتقد استحبابها خلا عن إثم الاعتقاد. وفي البطلان وجهان.

الصفحة 157 من 494