مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 494

عجيزتها فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.

3 جماعة ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا تقع بين السجدتين إقعاء.

ركبتيها إنما هو للتنبيه على أنه لا يستحب لها زيادة الانحناء على القدر الموظف كما يستحب ذلك للرجل.

قوله عليه‌السلام : « ليس كما يقعد الرجل ».

قال : في الحبل المتين الظاهر أن المراد به الجلوس قبل السجود وبين السجدتين كما قاله والدي قدس‌سره في بعض تعليقاته فيكون التورك مستحبا لها في غير هاتين الحالتين وما يتراءى من أن جلوسها في هاتين الحالتين كجلوسها في التشهد مما لم يثبت ، بل هذا الحديث صريح في أن جلوسها قبل السجود مخالف لجلوسها في التشهد لقوله عليه‌السلام بدأت بالقعود بالركبتين هذا وقد يوجد في بعض النسخ التهذيب بدأت بالقعود وبالركبتين بالواو وحينئذ لا يصرح بالمخالفة بين الجلوس ، واعلم أن الخبر في كثير من نسخ الكافي هكذا ليس كما يقعد الرجل وأثرها الشهيد في الذكرى وقال ، حذف ليس في التهذيب سهو من الناسخين.

وقوله عليه‌السلام : « ثم يسجد لاطئة بالأرض » أي لاصقة بها.

وقوله عليه‌السلام : « ولا ترفع عجيزتها » هذا كالبيان لمعنى الانسلال.

الحديث الثالث : موثق. وقد مر الكلام فيه سابقا.

الصفحة 155 من 494