مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 13 من 494

لملائكته أما ترون إلى عبدي كأنه يرى أن قضاء حوائجه بيد غيري أما يعلم أن قضاء حوائجه بيدي.

11 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا ما أدى الرجل صلاة واحدة تامة قبلت جميع صلاته وإن كن غير تامات وإن أفسدها كلها لم يقبل منه شيء منها ولم يحسب له نافلة ولا فريضة وإنما تقبل النافلة بعد قبول الفريضة وإذا لم يؤد الرجل الفريضة لم يقبل منه النافلة وإنما جعلت النافلة ليتم بها ما أفسد من الفريضة.

قوله عليه‌السلام : « فخفف صلاته » أي : عدها خفيفة ، أو جعلها خفيفة بنقص الأفعال اللازمة ، أو بعدم التعقيب بعدها ، ويؤيد الأخير ما في التهذيب من قوله عليه‌السلام : من الصلاة بدل في الصلاة.

الحديث الحادي عشر : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « وإن أفسدها كلها » أي : جميع فرائضه ، وإذا لم يؤدي الرجل الفريضة ، أي : الفريضة الواحدة التامة أو شيئا من الفرائض بسبب عدم الإتيان بمثل هذه الفريضة.

قوله عليه‌السلام : « ما أفسد من الفريضة » أي : بعد الإتيان بالفريضة الواحدة التامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعدم الأداء : الترك مطلقا ، ويحتمل إرجاع ضميري أفسدها وكلها إلى الصلاة الواحدة ، والمراد بإفساد كلها : أن لا يكون شيء من أجزائها مستجمعة لشرائط الصحة ، والحاصل أن ترك الفريضة مطلقا ، أو الإتيان بفريضة لا يكون شيء من أجزائها صحيحة. يوجب إفساد ما مر من سائر صلواته ، وإن أتى بها مبعضا بأن يكون بعض أجزائها تامة ، وبعضها ناقصة يتمها الله بالنوافل ، والأول أظهر.

الصفحة 13 من 494