مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 15 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 122 من 494

4 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له.

5 الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال رأيت أبا الحسن عليه‌السلام يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع وكان إذا ركع جنح بيديه.

6 أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن رجل ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه.

7 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن السندي بن الربيع ، عن سعيد بن جناح قال كنت عند أبي جعفر عليه‌السلام في منزله بالمدينة فقال مبتدئا من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر.

8 محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد ، عن هشام

تكبير الركوع فقط فتأمل.

الحديث الرابع : صحيح ويدل على وجوب الانتصاب كما هو المشهور.

الحديث الخامس : صحيح.

الحديث السادس : ضعيف.

الحديث السابع : مجهول. ولعل المراد بالإتمام الإتيان بالأذكار والآداب المستحبة ، وإن احتمل الواجبات. ولا يتوهم تعين الحمل على الواجبات لأن تركه يصير سببا لوحشة القبر إذ يمكن أن يكون الإتيان بالمستحبات سبب لرفع الوحشة التي يكون من قبائح الأعمال ، مع أنه يمكن المناقشة في كون الوحشة بنفسها عقوبة.

الحديث الثامن : صحيح. وأجمع الأصحاب على وجوب الذكر في الركوع. وإنما

الصفحة 122 من 494