مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 87 من 271

4 علي بن محمد ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين.

5 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد رفعه قال قال يدخل الرجل القبر من حيث شاء ولا يخرج إلا من قبل رجليه.

والتحفي وكشف رأسه.

وقال الشيخ : ويجوز أن ينزل بالخفين عند الضرورة والتقية.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فلا يخرج » يدل على أن الخروج من غير جانب الرجلين منهي عنه ، وحمل على الكراهة.

قال : الشهيد في الذكرى يستحب الخروج من قبل الرجلين لخبر عمار عن الصادق عليه‌السلام لكل شيء باب وباب القبر مما يلي الرجلين ، ولرواية السكوني.

والظاهر أن هذا النهي والنفي للكراهية ، ووافق ابن الجنيد (ره) في الرجل وقال : في المرأة يخرج من عند رأسها لإنزالها عرضا ، أو للبعد عن العورة ، والأحاديث مطلقة انتهى.

الحديث الخامس : ضعيف مرفوع مضمر.

قوله عليه‌السلام : « يدخل الرجل » يدل على عدم تعين الدخول من مكان معين وتعين الخروج من قبل الرجلين.

قوله عليه‌السلام : في رواية : أخرى رواه الشيخ بسند فيه جهالة عن جبير بن نقير الحضرمي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله.

قوله عليه‌السلام : « إن لكل بيت بابا » أقول يمكن أن يستدل به على استحباب الدخول والخروج وإدخال الميت من قبل الرجلين لأن الباب محل جميع ذلك ولعل العلامة لذلك قال : في المنتهى باستحباب الدخول من قبل الرجلين أيضا

الصفحة 87 من 271