مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 45 من 271

(باب)

(وقت الصلاة على الجنائز)

1 حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز فقال لا.

2 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن

سماعة في التهذيب ، يتيمم الحائض أيضا.

والمشهور : استحباب التيمم لهما بل لا خلاف فيه ظاهرا ، قال في المنتهى. يستحب للحائض والجنب أن يتيمما.

باب وقت الصلاة على الجنائز

لا خلاف بين أصحابنا في جواز إيقاع هذه الصلاة في جميع الأوقات ما لم تزاحم صلاة حاضرة ، ولا كراهة لها أيضا وإن كانت في الأوقات الخمسة المكروهة قال في المعتبر يصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ما لم يتضيق فريضة حاضرة ، وبه قال : الشافعي وأحمد ، وقال : الأوزاعي يكره في الأوقات الخمسة ، وقال : أبو حنيفة ومالك لا يجوز وعند طلوع الشمس وغروبها وقيامها ، وقال في التذكرة : ويصلي على الجنازة في الأوقات الخمسة المكروهة ، ذهب إليه علماؤنا أجمع.

الحديث الأول : مرسل. كالموثق.

لكون الإرسال عن غير واحد ، ويدل على جواز إيقاعها في جميع الساعات.

الحديث الثاني : صحيح.

وفي التعميم صريح ومعلل بأنها ليست بذات ركوع وسجود حتى يجري

الصفحة 45 من 271