مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 44 من 271

على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم تقوم مفردة.

4 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض تصلي على الجنازة قال نعم ولا تصف معهم.

5 حماد ، عن حريز عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الطامث تصلي على الجنازة لأنه ليس فيها ركوع ولا سجود والجنب تتيمم وتصلي على الجنازة.

وإن كان فيهن حائض انفردت بارزة عنهم وعنهن ، ويدل عليه ظاهر كلامه في المنتهى أيضا.

وقال الشهيد في الذكرى : عند ذكر كيفية صلاة النساء على الجنازة ، وفي انفراد الحائض هنا نظر ، من خبر محمد بن مسلم فإن الضمير يدل على الرجال وإطلاق الانفراد يشمل النساء ، وبه قطع في المبسوط وتبعه ابن إدريس والمحقق انتهى.

أقول : الاستدلال بتلك الأخبار على تأخرها عن النساء لا يخلو من إشكال.

الحديث الرابع : حسن.

والكلام فيه كالكلام فيما تقدم ، والاستدلال بتأخرها عن النساء هنا أخفى كما لا يخفى.

الحديث الخامس : مرسل.

ويدل على جواز صلاة الحائض على الجنازة ، والتعليل بأنه ليس فيها ركوع وسجود يمكن أن يكون المراد به أنه ليس بصلاة حقيقة فيجوز للحائض الإتيان بها ، لأن الصلاة الحقيقية تلزمها الركوع والسجود ، وأن يكون المراد أن هذا النوع من الصلاة لا تشترط فيها الطهارة ، ويدل على رجحان تيمم الجنب لها وبإطلاقه أو بعمومه يشمل ما إذا وجد الماء أيضا وأمكنه الغسل ، وفي موثقة

الصفحة 44 من 271