مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 40 من 271

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها قال يتيمم ويصلي.

3 محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام الجنازة يخرج بها ولست على وضوء فإن ذهبت أتوضأ فاتتني الصلاة

ثوبه نظر؟ من الأصل ، وأنها دعاء وأحقية الخبث بالنسبة إلى الحدث ، ومن ثم صحت الصلاة مع الخبث لا مع بقاء حكم الحدث ، ومن إطلاق التسمية بالصلاة التي يشترط فيها ذلك ، وللاحتياط ، ولم أقف في هذا على نص ولا فتوى ، ثم قال : والأجود ترك ما يترك في ذات الركوع والإبطال بما يبطل خلا ما يتعلق بالحدث والخبث انتهى.

أقول : يمكن أن يفرع على الخلاف المذكور ، اشتراط العدالة في إمامة تلك الصلاة ، ويؤيد العدم عدم فوت فعل من الأفعال عن المأموم بسبب الائتمام والله يعلم.

الحديث الثاني : حسن.

وظاهره لزوم الطهارة وأن التيمم لضيق الوقت وحمل على الاستحباب جمعا.

الحديث الثالث : مجهول.

بعبد الحميد ، وفي بعض النسخ ابن سعيد ، وفي بعضها ابن سعد ، وذكره الشيخ في الرجال مرة هكذا ومرة هكذا ، والظاهر أنهما واحد والخبر معتبر لإجماع العصابة على صفوان.

قوله عليه‌السلام : « أحب إلى » ظاهره الاستحباب ، ويمكن أن يكون مراده

الصفحة 40 من 271