مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 35 من 271

موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره.

(باب)

(من أولى الناس بالصلاة على الميت)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب.

منه ، وأول في التهذيب هذا الخبر بأن قوله « عند صدره » يعني الوسط استعمالا لاسم الشيء فيما يجاوره ، وكذلك الرأس يعبر به عن الصدر للقرب.

أقول : أخبار العامة وأقوالهم أيضا في ذلك مختلفة لا يتأتى حمل البعض على التقية ، فالقول بالتخيير لا يخلو من قوة وإن كان العمل بالمشهور أولى.

(باب من أولى بالصلاة على الميت)

الحديث الأول : حسن.

ولا يضر إرساله لكون المرسل ابن أبي عمير.

قوله عليه‌السلام « أولى الناس بها » فسر الأصحاب أولى الناس بالوارث وقطعوا بأن الوارث أحق بالصلاة عليه من غيره بل ظاهرهم أنه مجمع عليه واستدلوا باية « أُولُوا الْأَرْحامِ » (1) وبهذا الخبر وبخبر ابن أبي نصر الاتي.

وقال بعض المتأخرين : لو قيل : إن المراد « بالأولى » هنا أمس الناس بالميت رحما ، وأشدهم به علاقة من غير اعتبار لجانب الميراث لم يكن بعيدا.

وقال الشهيد الثاني رحمه‌الله اعلم : أن ظاهر الأصحاب ( إن أذن الولي ) إنما يتوقف عليه الجماعة لا أصل الصلاة لوجوبها على الكفاية فلا يناط برأي أحد من المكلفين فلو صلوا فرادى بغير إذن أجزأ.

__________________

(1) سورة الأحزاب : 6 سورة الأنفال : 75.

الصفحة 35 من 271