مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 34 من 271

(باب)

(الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه من صلى على امرأة فلا يقوم في وسطها ويكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن

(باب الموضع الذي يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة)

قال الشيخ : في المبسوط : والمفيد وأبو الصلاح : يقف الإمام في الجنازة عند وسط الرجل وصدر المرأة وعليه معظم الأصحاب لا سيما المتأخرين منهم ، وقال الشيخ في الخلاف : يقف عند رأس الرجل وصدر المرأة وبه قال علي ابن بابويه ، وقال : ابنه في المقنع إذا صليت على الميت فقف عند صدره وكبر ثم قال : وإذا صليت على المرأة فقف عند صدرها وللشيخ في الاستبصار قول ثالث : إنه يقف عند رأس المرأة وصدر الرجل ، قال في المنتهى : بعد ما اختار القول المشهور واستدل عليه ، هذه الكيفية مستحبة بلا خلاف عندنا ، ثم نقل رواية موسى بن بكر فقال والكل جائز.

الحديث الأول : مرسل.

لكنه معتبر لكون المرسل : ابن المغيرة وهو ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وهو حجة المشهور مع رواية عمرو بن شمر عن جابر.

الحديث الثاني : ضعيف.

وهو حجة الشيخ في الاستبصار. وأول خبر ابن المغيرة بأن قوله « مما يلي صدرها » المعنى فيه إذا كان قريبا من الرأس ، وقد يعبر عنه بأنه يلي الصدر لقربه

الصفحة 34 من 271