مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 149 من 271

(باب)

(أكيل السبع والطير والقتيل يوجد بعض جسده والحريق)

1 محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف

باب أكيل السبع والطير والقتيل يوضع بعض جسده والحريق

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « فتبقى عظامه » أقول هذا الخبر يدل على وجوب الصلاة والغسل والكفن على من وجد جميع عظامه ، لأن الجمع المضاف يفيد العموم : وعلى وجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب وهذا يحتمل معنيين « أحدهما » اشتراط كون القلب فيه « وثانيهما » أن يكون المراد : النصف الذي يكون فيه القلب. وإن لم يكن عند الوجدان فيه ولعل أظهر.

ويحتمل على بعد : أن يكون المراد أن مع وجود النصفين يقف في الصلاة النصف الذي فيه القلب محاذيا له.

تنقيح اعلم : أنه اختلف كلام الأصحاب في ذلك اختلافا كثيرا قال : العلامة في المنتهى لو وجد بعض الميت إما بأن أكله سبع أو احترق بالنار أو غير ذلك ، فإن كان فيه عظم وجب غسله بغير خلاف بين علمائنا ويكفن ، وإن كان صدره صلى عليه وإلا فلا ، ثم قال : أما لو لم يكن فيها عظم فإنه لا يجب غسلها وكان حكمها حكم السقط قبل أربعة أشهر ، وكذا البحث لو أبينت القطعة من حي.

وقال : المحقق في المعتبر وإذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجده كله ، وهو مذهب المفيد.

وقال الشيخ : إن كان صدره وما فيه قلبه صلى عليه ثم قال : والذي يظهر لي أنه لا تجب الصلاة إلا أن يوجد ما فيه القلب أو الصدر واليدان أو عظام الميت ،

الصفحة 149 من 271