مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 113 من 271

بن عجلان قال قام أبو جعفر عليه‌السلام على قبر رجل من الشيعة فقال اللهم صل وحدته وآنس وحشته وأسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك.

10 أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض أربع أصابع.

11 محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن إسماعيل قال حدثني أبو الحسن الدلال ، عن يحيى بن عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول ما على أهل الميت منكم أن يدرءوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير قلت كيف يصنع قال إذا أفرد الميت فليتخلف عنده أولى الناس به فيضع فمه عند رأسه ثم ينادي بأعلى صوته يا فلان بن فلان أو يا فلانة بنت فلان هل أنت على

إما مرسل كالحسن أو كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « على قبر » أي عنده ويدل على استحباب هذا الدعاء قائما وإن كان الجلوس ووضع اليد أفضل كما يظهر من أخبار آخر ، ويمكن أن يكون تركه عليه‌السلام للتقية ، أو لعذر آخر وقد مضى الكلام في الدعاء وتفسيره.

الحديث العاشر : مرسل : كالموثق إذ السند السابق إلى أبان مأخوذ فيه وهذا دأب الكليني (ره) إنه إذا اشترك سندان متواليان في بعض الرواية يبتدئ من آخر الرجال المشتركين ، ويدل على استحباب مطلق الدعاء للميت عند إدخاله القبر لمن يدخله وغيره من الحاضرين واستحباب رفع أربع أصابع كما مر ، الحديث الحادي عشر : مرسل مشتمل على عدة مجاهيل.

قوله عليه‌السلام : « إن يدرؤوا » أي يدفعوا.

قوله عليه‌السلام : « إذا أفرد الميت » يمكن أن يكون اشتراط إفراد الميت ووضع الفم عند الرأس للتقية والأولى مراعاة ذلك لاحتمال أن يكون لانصراف الناس مدخلا في ذلك إما لاشتراطه في حضور الملكين أو لغير ذلك ولوضع الفم ورفع

الصفحة 113 من 271