مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 14 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 103 من 271

فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك فكتب ذلك جائز.

2 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ألقى شقران مولى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في قبره القطيفة.

وعلل بأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه شرعا وقطعوا بانتفاء الكراهة مع الضرورة.

قال في الذكرى : يكره فرش القبر بالساج أو غيره ، إلا لضرورة كنداوة الأرض. لمكاتبة علي بن بلال ، ثم قال : قال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول إثبات الكراهة لا يخلو من إشكال.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « ألقى شقران ».

قال في القاموس : شقران كعثمان مولى للنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله اسمه صالح.

أقول : يدل على استحباب إلقاء شيء في القبر ليوضع عليه الميت والمشهور عدمه.

قال الشهيد في الذكرى : أما وضع الفرش عليه والمخدة فلا نص فيه ، نعم روى ابن عباس من طريقهم أنه جعل في قبر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قطيفة حمراء ، والترك أولى. لأنه إتلاف للمال فيتوقف على إذن ولم يثبت.

وقال ابن الجنيد : لا بأس بالوطاء في القبر وأطباق اللحد بالساج انتهى.

أقول : كأنه (ره) غفل عن هذه الرواية وهي وإن كانت مجهولة لكن على ما هو دأبهم في إثبات المستحبات لا يبعد القول باستحبابه ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن عبد الله بن سنان وأبان جميعا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : البرد لا يلف به ولكن يطرح عليه طرحا فإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه.

الصفحة 103 من 271