مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 57 من 353

له للاستنجاء حد قال لا ينقى ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال الريح لا ينظر إليها.

10 علي بن محمد ، عن سهل ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يبول فيصيب فخذه وركبته قدر نكتة من بول فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته :

11 محمد بن الحسن ، عن سهل ، عن موسى بن القاسم ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد قال كما يقعد للغائط وقال إنما عليه أن يغسل ما ظهر منه وليس عليه أن يغسل باطنه.

لغة إزالة النجو وهو الغائط.

قوله عليه‌السلام « لا ينظر إليها » قال في الحبل المتين ، أي لا يلتفت إليها ، ويمكن أن يكون مراده عليه‌السلام أن الرائحة ليست أمرا مدركا بحس البصر فلا يعبأ بها.

الحديث العاشر : ضعيف على المشهور.

وحمله أكثر الأصحاب على الوقت ، ويمكن أن يكون المراد الأعم استحبابا ، وقال في المختلف : المشهور أن من ترك الاستنجاء ناسيا حتى صلى يعيد صلاته في الوقت وخارجه. وقال ابن الجنيد ، إذا ترك غسل مخرج البول ناسيا يجب الإعادة في الوقت ، ويستحب بعده ، وقال الصدوق (ره). من صلى وذكر بعد ما صلى أنه لم يغسل ذكره ، فعليه أن يغسل ذكره ويعيد الوضوء والصلاة ، ومن نسي أن يستنجي من الغائط حتى صلى لم يعد الصلاة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف.

ويفهم منه أنه ينبغي التنزه عن استقبال القبلة واستدبارها حين الاستنجاء أيضا ولم أر قائلا بالوجوب هنا.

الصفحة 57 من 353