مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 337 من 353

مثل الرجل المرأة أسوأ منظرا حين تموت.

8 أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسلها قال : نعم وأمه

الأجانب تلك الأعضاء.

الحديث الثامن : صحيح.

ويظهر من بعض الأصحاب المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار ، وجوزه في المنتهى من فوق الثياب ، وذهب بعض المتأخرين إلى الجواز مطلقا. وقال في الحبل المتين : بعد إيراد هذا الخبر يدل على جواز تغسيل الرجل زوجته وجميع محارمه إن جعلنا قوله عليه‌السلام : « ونحو هذا » منصوبا بالعطف على أمه وأخته بمعنى أنه يغسل أمه وأخته ومن هو مثل كل من هذين الشخصين في المحرمية ، وحينئذ يكون قوله عليه‌السلام : « يلقي على عورتها خرقة » جملة مستأنفة ، لكن الأظهر أنه مرفوع بالابتداء وجملة يلقي خبره والإشارة بهذا إلى الرجل ، والمعنى أن مثل هذا الرجل المغتسل كلا من هؤلاء يلقي على عورتها خرقة وعلى هذا فتعدية الحكم إلى بقية المحارم لعدم القائل بالفرق ، وربما يوجد في بعض نسخ الكافي « ونحوهما » بدل « ونحو هذا ».

ثم لا يخفى أن هذا الحديث كالصريح في أن تغسيل الرجل زوجته ومحارمه لا يجب أن يكون من وراء الثياب ، وإن ستر العورة كاف ، وشيخنا الشهيد في الذكرى وقبله العلامة في المنتهى وجعلاه دليلا على كونه من وراء الثياب ، وهو كما ترى ، نعم صحيحة محمد بن مسلم وحسنة [ وصحيحة ] الحلبي يدلان على أن تغسيل الرجل زوجته يكون من وراء الثياب وهو المشهور بين الأصحاب ، وأما تغسيل المحارم فقد قطعوا بكونه من وراء الثياب ، والمراد بالمحارم من حرم نكاحه

الصفحة 337 من 353