مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 317 من 353

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(باب)

(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)

1 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجمر الكفن.

2 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

3 أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه (1) : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(1) الفقيه : ج 1 ص 86 الحديث 52 و53.

الصفحة 317 من 353