10 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في العمامة للميت فقال حنكه.
11 عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.
12 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الكافور هو الحنوط.
13 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليهالسلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.
14 محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان
طريقين أحدهما برواية الكليني وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره ، وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة ، أو اختلافها.
الحديث العاشر : حسن.
الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني عشر : مرسل كالحسن.
ويدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام : « كما يصنع الناس » أي من الحنوط بالمسك قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ، انتهى.
وأقول : لعل رواية الاستحباب محمولة على التقية والترك أولى.
الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.




