مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول - الجزء 13 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 135 من 353

جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم.

8 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن عليا عليه‌السلام لم ير بأسا أن يغسل الجنب رأسه غدوة ويغسل سائر جسده عند الصلاة.

9 علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي

تحت المطر مجرى الارتماس في سقوط الترتيب ، وإليه ذهب العلامة في جملة من كتبه ، وذهب ابن إدريس إلى اختصاص الحكم بالارتماس.

الحديث الثامن : حسن كالصحيح.

واعلم أنه اختلف الأصحاب في وجوب الغسل لنفسه أو لغيره ، فذهب ابن إدريس ، والمحقق وجماعة إلى وجوب غسل الجنابة لغيره ، والراوندي والعلامة ووالده وجماعة إلى الوجوب لنفسه ، ويفهم من كلام الشهيد (ره) في الذكرى وقوع الخلاف في غير غسل الجنابة أيضا من الطهارات ، ولا يتوهم إمكان الاستدلال بهذا الخبر على وجوب الغسل لنفسه لأنه لا خلاف في استحبابه قبل الوقت فإن استدل بأنه يلزم أن يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا عورض بأنه على تقدير الوجوب لنفسه أيضا يلزم كون بعضه واجبا لنفسه وبعضه واجبا لغيره ، والجواب بعدم فساد ذلك مشترك.

ثم اعلم أنهم اختلفوا أيضا فيما إذا تخلل الحدث الأصغر بين الغسل ، فقيل يبطل الغسل ، وقيل يجب إتمامه والوضوء بعده وقيل لا يجب الوضوء أيضا ، وربما يؤيد الأخير هذا الخبر إذ قلما ينفك المكلف في مثل هذه المدة عن حدث فتدبر.

الحديث التاسع : حسن.

ويدل على وجوب الترتيب في الغسل بين الرأس والبدن ، وعلى أنه شرط

الصفحة 135 من 353